الحر العاملي

142

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23337 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ( 1 ) . ( 23338 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس . ( 23339 ) 6 - وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير ( 23340 ) 1 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا

--> 4 - التهذيب 7 ، 94 / 401 . ( 1 ) الفقيه 3 : 178 / 802 . 5 - التهذيب : 7 : 95 / 403 . 6 - التهذيب 7 : 95 / 407 . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - مسائل علي بن جعفر : 123 / 81 .